كتاب الايلاء من قسم الافعال
9180 - عن عمر قال : إيلاء العبد شهران . ( عب ) .
9181 - عن عمر قال : إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهي
تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها . ( قط هق ) .
9182 - عن عمر أنه قال : في الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فلا شئ
عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك . ( ابن جرير ) .
9183 - ( عثمان رضي الله عنه ) عن طاوس أن عثمان كان يوقف
المولى . ( قط ق ) .
9184 - عن عثمان قال : يوقف المولى عند انقضاء الأربعة ، فاما
أن يفئ ، وإما أن يطلق . ( عب ) .
9185 - عن عطاء الخراساني قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن
اسأل سعيد بن المسيب عن الايلاء ، فقال : ألا أخبرك ما كان عثمان بن
عفان وزيد بن ثابت يقولان ؟ كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر
فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة . ( عب هق ) .
9186 - عن علي في المولى قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه
يوقف حتى يفئ ، أو يطلق . ( عب قط ) وصححه عب .