تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 925

مساهمون:

ص٩٢٥

كتاب الايلاء من قسم الافعال

9180 - عن عمر قال : إيلاء العبد شهران . ( عب ) . 9181 - عن عمر قال : إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها . ( قط هق ) . 9182 - عن عمر أنه قال : في الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فلا شئ عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك . ( ابن جرير ) . 9183 - ( عثمان رضي الله عنه ) عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولى . ( قط ق ) . 9184 - عن عثمان قال : يوقف المولى عند انقضاء الأربعة ، فاما أن يفئ ، وإما أن يطلق . ( عب ) . 9185 - عن عطاء الخراساني قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن اسأل سعيد بن المسيب عن الايلاء ، فقال : ألا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان ؟ كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة . ( عب هق ) . 9186 - عن علي في المولى قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف حتى يفئ ، أو يطلق . ( عب قط ) وصححه عب .