كتاب الإجارة من قسم الأقوال فصل في أحكامها
9173 - عن عمر قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا
الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . ( ق ) .
9174 - عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن
الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم .
( عب ش ) .
9175 - عن أبي هريرة قال : إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل
بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن . ( عب ) .