تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 926

مساهمون:

ص٩٢٦
9187 - عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها ، قال قتادة : قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة ( 1 ) 9188 - عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف ، فما أن يطلق ، وإما ان يفئ . ( مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير ق ) . 9189 - عن علي قال : الايلاء إيلاءان : إيلاء في الغضب ، وإيلاء في الرضا ، فأما الايلاء الذي في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه
هامش
( 1 ) س لم يوجد هنا للحديث اسم المخرج : الايلاء : وأن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر . واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر : 1 - فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف . فاما أن يفئ ، وإما أن يطلق ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . 2 - وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . رواه الترمذي باب ما جاء في الايلاء وبرقم ( 1201 ) . ص