9187 - عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا :
إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها ، قال قتادة :
قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة ( 1 ) 9188 - عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من
امرأته لم يقع عليها طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف ، فما أن
يطلق ، وإما ان يفئ . ( مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير ق ) .
9189 - عن علي قال : الايلاء إيلاءان : إيلاء في الغضب ، وإيلاء
في الرضا ، فأما الايلاء الذي في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه
هامش
( 1 ) س لم يوجد هنا للحديث اسم المخرج :
الايلاء : وأن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر .
واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر :
1 - فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت
أربعة أشهر يوقف .
فاما أن يفئ ، وإما أن يطلق ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي
وأحمد وإسحاق .
2 - وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم :
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري
وأهل الكوفة .
رواه الترمذي باب ما جاء في الايلاء وبرقم ( 1201 ) . ص