بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار ( أبو نعيم ) .
( 46514 - ) عن ابن عباس في الرجل يقول : هو يهودي أو
نصراني أو مجوسي أو برى من الاسلام أو عليه لعنة الله أو عليه
نذر ، قال : يمين مغلظة ( عب ) .
( 46515 - ) عن عثمان بن أبي حاضر قال : حلفت امرأة فقالت :
ما لي في سبيل الله ! وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا - لشئ
كرهه زوجها أن تفعله ، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا :
أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : ما لي في سبيل الله ، فتصدق بزكاة
مالها ( عب ) .
( 46516 - ) عن ابن عباس قال : ما كانت عليه رقية من ولد
إسماعيل لم يخزه إلا منا ( عب ) .
( 46517 - ) عن عائشة قالت : اليمين على ما يصدقك به ( عب ) .
( 46518 - ) عن ابن عمر : إذا قام : أقسمت عليك
بالله ، فينبغي له أن لا يحنثه ، فان لعل كف الذي حلف ( عب ) .
( 46519 - ) عن أبي رافع قال : قالت لي مولاتي نبلة ابنة العجماء :
كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية
كنز العمال — صفحة 720
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧٢٠