( 46525 - ) عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر بن الخطاب إني
لاحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا رأيتني فعلت
ذلك فأطعم عشرة مساكين ، كل مسكين صاعا من شعير أو
ساعا من تمر أو نصف صاعا من قمح ( عب ، ش ، وعبد بن حميد
وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ ) .
( 46526 - ) عن مجاهد قال قال عمر بن الخطا ب وعائشة في الرجل
يحلف بالشئ أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة أنها يمين
يكفرها طعام عشرة مساكين ( ق ) .
( 46527 - ) عن ابن أبي ليلى قال : جاء رجل إلى عمر فقال :
يا أمير المؤمنين احملني ! قال : والله لا أحملك ! قال : والله لتحملني !
إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي ، فحمله ثم قال : من حلف على
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن
يمينه ( ق ) .
( 46528 - ) عن شقيق قال قال عمر : إني أحلف أن لا أعطي
أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني
عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاعا من بر أو صاعا
كنز العمال — صفحة 723
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧٢٣