تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
حرف الباء كتاب اليمين والنذر من قسم الافعال

اليمين

( 46508 - ) ( مسند الصديق ) عن الضحاك عن أبي بكر وعمر قالا : أيما رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، فليست عليه حرام وعليه كفارة ( هناد بن السري في حديثه ) . ( 46509 - ) عن عمر قال : الحرام يمين يكفرها ( عب ، قط ، ق ) . ( 46510 - ) عن سالم أن عثمان كان يحلف على نفي العلم ( عب ) . ( 46511 - ) عن عمر قال : يمينك على ما صدقك صاحبك ( ش ) . ( 46512 - ) عن عمر قال : إن اليمين مأثمة أو مندمة ( ش ، خ في تاريخه ، د ) . ( 46513 - ) عن الحارث بن برصاء الليثي قال : سمعت النبي ص في الحج وهو يمشي بين الجمرتين وهو يقول : من اقتطع من مال أخيه شيئا بغير حق يأخذه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ، فليبلغ شاهدكم غائبكم - وفي لفظ : من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم