حرف الباء
كتاب اليمين والنذر من قسم الافعال
اليمين
( 46508 - ) ( مسند الصديق ) عن الضحاك عن أبي بكر وعمر
قالا : أيما رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، فليست عليه حرام
وعليه كفارة ( هناد بن السري في حديثه ) .
( 46509 - ) عن عمر قال : الحرام يمين يكفرها ( عب ، قط ، ق ) .
( 46510 - ) عن سالم أن عثمان كان يحلف على نفي العلم ( عب ) .
( 46511 - ) عن عمر قال : يمينك على ما صدقك صاحبك ( ش ) .
( 46512 - ) عن عمر قال : إن اليمين مأثمة أو مندمة ( ش ،
خ في تاريخه ، د ) .
( 46513 - ) عن الحارث بن برصاء الليثي قال : سمعت النبي ص
في الحج وهو يمشي بين الجمرتين وهو يقول : من اقتطع من مال أخيه
شيئا بغير حق يأخذه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ، فليبلغ
شاهدكم غائبكم - وفي لفظ : من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم