تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ( د - عن عمران ابن حصين ) . ( 46496 - ) بئسما جزيتها ! ليس هذا نذرا إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ( ق - عن ابن عمر ) . ( 46497 - ) اذبح سبعا من الغنم ( ق - عن ابن عباس ، إن رجلا قال : يا رسول الله ! إني نذرت بدنة فلم أجدها قال - فذكره ) . ( 46498 - ) لا يجوز في النذر العجفاء والعوراء ، وإياكم والمصطلمة ( 1 ) أطباؤها ( 2 ) كلها ( طب ، ك - وتعقب - عن ابن عباس ) . ( 46499 - ) اركب أيها الشيخ ، فان الله تعالى غني عنك وعن نذرك ( م ، ه‍ ، ك - عن أبي هريرة ) . ( 46500 - ) إن الله تعالى غني عن نذر أختك ، لتحج راكبة
هامش
( 1 ) والمصطلمة : الاصطلام : افتعال ، من الصلم : القطع . اه‍ 3 / 49 النهاية . ب ( 2 ) أطباؤها : أي المقطوعة الضروع . والأطباء : الاخلاف : واحدها : طبئ بالضم والكسر . اه‍ 3 / 115 النهاية . ب
كنز العمال — صفحة 716 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي