( 46477 - ) لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتق فيما لا
يملك ، وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا
منها فايت الذي هو خير وكفر عن يمينك ، ولا تسألن الامارة
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها ، وإن أعطيتها عن غير
مسألة أعانك الله عليها ( الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن
ابن سمرة ) .
( 46478 - ) لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى ، ولا نذر في قطيعة
رحم ، ولاطلاق ولا عتاق فيما لا يملك ( طب - عن ابن عباس ) .
( 46479 - ) لا نذر في معصية ( طب ، ص - عن عبد الله
ابن بدر ) .
( 46480 - ) لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم
( الحاكم في الكنى ، طب - عن كردم بن قيس ) .
( 46481 - ) لا نذر في غلط ( ك في تاريخه - عن أبي هريرة ) .
( 46482 - ) لا نذر في معصية ولا غضب ، وكفارته كفارة يمين
( ن - عن عمران بن حصين ) .
( 46483 - ) لا نذر فيما لا تملك ( عب - عن ثابت بن ضحاك ،
كنز العمال — صفحة 713
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧١٣