تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
( 46477 - ) لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتق فيما لا يملك ، وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فايت الذي هو خير وكفر عن يمينك ، ولا تسألن الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها ( الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن ابن سمرة ) . ( 46478 - ) لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى ، ولا نذر في قطيعة رحم ، ولاطلاق ولا عتاق فيما لا يملك ( طب - عن ابن عباس ) . ( 46479 - ) لا نذر في معصية ( طب ، ص - عن عبد الله ابن بدر ) . ( 46480 - ) لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم ( الحاكم في الكنى ، طب - عن كردم بن قيس ) . ( 46481 - ) لا نذر في غلط ( ك في تاريخه - عن أبي هريرة ) . ( 46482 - ) لا نذر في معصية ولا غضب ، وكفارته كفارة يمين ( ن - عن عمران بن حصين ) . ( 46483 - ) لا نذر فيما لا تملك ( عب - عن ثابت بن ضحاك ،