تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
( 46236 - ) عن جابر قال : إنما العمري التي أجاز رسول الله ص أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ( عب ) . ( 46237 - ) ( أيضا ) قضى رسول الله ص أنه أيما رجل أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقال : قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد ، فإنها لمن أعطاها ، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاه عطاء وقعت فيه المواريث ( عب ) . ( 46238 - ) عن محمد ابن الحنفية قال : قدمت على معاوية بن أبي سفيان فسألني عن العمري ، فقلت : جعلها رسول الله ص لمن أعطيها ، قال تقولون ذلك ؟ قلت : نعم ، فاني أشهد أني سمعت رسول الله ص يقول : من أعمر عمري فهي له يرثها من عقبه من يرثه ( كر ) . ( 46239 - ) عن زيد بن ثابت أن رسول الله ص جعل الرقبى للذي أرقبها ، والعمرى للذي أعمرها ( عب ) . ( 46240 - ) عن عطاء بن أبي رباح قال : قضى رسول الله ص أن العمرى جائزة ( عب ) .