تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطل ، وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يفها به ، فرده حين حضره الموت ( عب ) . ( 46231 - ) عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر رضي الله عنه : الانحال ميراث ما لم يقبض ( عب ، ش ) . ( 46232 - ) عن عمر قال : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها ، فإذا مات ابن أحدهم قال : مالي وفي يدي ! وإذا مات قال : قد كنت نحلته لولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد ، فان مات ورثه بذلك ( عب ) . ( 46233 - ) عن سعيد بن المسيب . . . فشكا ذلك إلى عثمان ، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا ( . . . ) . ( 46234 - ) عن النضر بن انس قال : قضى عمر بن الخطاب في الانحال ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث ( ش ، ق ) . العمري والرقبي ( 46235 - ) عن علي قال : الرقبي منزلة العمري ( عب ) .