سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه أيما رجل نحل
من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطل ، وزعم أن عمر
أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يفها به ، فرده حين حضره
الموت ( عب ) .
( 46231 - ) عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر رضي الله عنه :
الانحال ميراث ما لم يقبض ( عب ، ش ) .
( 46232 - ) عن عمر قال : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم
يمسكونها ، فإذا مات ابن أحدهم قال : مالي وفي يدي ! وإذا مات
قال : قد كنت نحلته لولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو
الوالد ، فان مات ورثه بذلك ( عب ) .
( 46233 - ) عن سعيد بن المسيب . . . فشكا ذلك إلى عثمان ،
فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا ( . . . ) .
( 46234 - ) عن النضر بن انس قال : قضى عمر بن الخطاب في
الانحال ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث ( ش ، ق ) .
العمري والرقبي
( 46235 - ) عن علي قال : الرقبي منزلة العمري ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 651
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٥١