تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته ، يرجع فيها إن لم يرض منها ( مالك ، عب ومسدد ، والطحاوي ، ق ) . ( 46219 - ) عن عمر قال : يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين ( عب ، ق ) . ( 46221 - ) عن ابن عمر عن عمر قال : من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم ( ص ، ق ) . ( 46222 - ) عن أسلم قال : حمل عمر على فرس في سبيل الله فرآه أو شيئا من نسله يباع في السوق ، فأراد أن يشتريه فسأل النبي ص فقال : اتركه حتى يوافيك يوم القيامة ( ش ) . ( 46233 - ) عن عمر قال : إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها ( ش ، وابن جرير ) . ( 46224 - ) عن محمد بن عبد الله الثقفي قال : كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت ( عب ) . ( 46225 - ) عن الشميط أن سويد بن ميمون حمل على فرس ثم