وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها
الثواب فهو على هبته ، يرجع فيها إن لم يرض منها ( مالك ، عب
ومسدد ، والطحاوي ، ق ) .
( 46219 - ) عن عمر قال : يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من
ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين ( عب ، ق ) .
( 46221 - ) عن ابن عمر عن عمر قال : من وهب هبة فلم يثب
فهو أحق بهبته إلا لذي رحم ( ص ، ق ) .
( 46222 - ) عن أسلم قال : حمل عمر على فرس في سبيل الله
فرآه أو شيئا من نسله يباع في السوق ، فأراد أن يشتريه فسأل النبي
ص فقال : اتركه حتى يوافيك يوم القيامة ( ش ) .
( 46233 - ) عن عمر قال : إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي
تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها ( ش ، وابن جرير ) .
( 46224 - ) عن محمد بن عبد الله الثقفي قال : كتب عمر بن الخطاب
أن النساء يعطين رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت
أن ترجع رجعت ( عب ) .
( 46225 - ) عن الشميط أن سويد بن ميمون حمل على فرس ثم
كنز العمال — صفحة 649
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٤٩