تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
وقفه على شريح ) . كتاب الوديعة من قسم الافعال ( 46137 - ) ( مسند الصديق ) عن جابر أن أبا بكر أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها ( مسدد ) . ( 46138 - ) عن جابر أن أبا بكر قضي في وديعة كان في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها ( ص ، ق ) . ( 46139 - ) عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن بالوديعة ( مسدد ) . ( 46140 - ) عن أنس أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة سرقت من بيت ماله ( المحاملي ، ق ) . ( 46141 - ) عن أنس قال : استودعت مالا فوضعته مع مالي ، فهلك من بين مالي ، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال : إنك لأمين في نفسي ، ولكن هلك من بين مالك فضمنته ( ق ) .

كتاب الوديعة من قسم الأقوال

( 46142 - ) احبس أصلها ، وسبل ( 1 ) ثمرتها ( ن ، ه‍ ( 2 ) -
هامش
( 1 ) وسبل ، أي اجعلها وقفا ، وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه ، سبلت الشئ إذا أبحته ، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة . اه‍ 2 / 339 النهاية . ب ( 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الصدقات باب من وقف رقم 2396 و 2397 . ص