وقفه على شريح ) . كتاب الوديعة من قسم الافعال
( 46137 - ) ( مسند الصديق ) عن جابر أن أبا بكر أتى في
وديعة ضاعت فلم يضمنها ( مسدد ) .
( 46138 - ) عن جابر أن أبا بكر قضي في وديعة كان في جراب
فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها ( ص ، ق ) .
( 46139 - ) عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا
يضمن بالوديعة ( مسدد ) .
( 46140 - ) عن أنس أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة سرقت من
بيت ماله ( المحاملي ، ق ) .
( 46141 - ) عن أنس قال : استودعت مالا فوضعته مع مالي ،
فهلك من بين مالي ، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال : إنك لأمين في
نفسي ، ولكن هلك من بين مالك فضمنته ( ق ) .
كتاب الوديعة من قسم الأقوال
( 46142 - ) احبس أصلها ، وسبل ( 1 ) ثمرتها ( ن ، ه ( 2 ) -
هامش
( 1 ) وسبل ، أي اجعلها وقفا ، وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه ، سبلت
الشئ إذا أبحته ، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة . اه 2 / 339
النهاية . ب
( 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الصدقات باب من وقف رقم 2396 و 2397 . ص