ثابتا البناني يقول سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله ص
يقول : إذا أراد الله أن يعذب غنيا على غناه وفقه عند موته بوصية
جائزة فلا يقوم بأمره ( كر ، وابن النجار )
كتاب الوديعة من قسم الأقوال
( 46132 - ) من استودع وديعة فلا ضمان عليه ( ه ، هق - عن
ابن عمر ) .
( 46133 - ) لا ضمان على مؤتمن ( هق - عن ابن عمر ) .
الاكمال
( 46134 - ) ما من عبد يعلم منه الحرص على أداء الأمانة إلا
أدى الله تعال يعنه ، فان مات ولم يؤدها وقد علم الله تعالى منه
الحرص على أدائها قيض الله تعالى له من يؤديها عنه بعد موته ( ابن
النجار - عن أبي أمامة ) .
( 46135 - ) من أودع وديعة فلا ضمان عليه ( ه - عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ) .
( 46136 - ) ليس على المستودع غير المغل ضمان ، ولا على المستعير
غير المغل ضمان ( قط ، ق - وضعفاه - عن ابن عمر - وصححا