تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
ثابتا البناني يقول سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله ص يقول : إذا أراد الله أن يعذب غنيا على غناه وفقه عند موته بوصية جائزة فلا يقوم بأمره ( كر ، وابن النجار )

كتاب الوديعة من قسم الأقوال

( 46132 - ) من استودع وديعة فلا ضمان عليه ( ه‍ ، هق - عن ابن عمر ) . ( 46133 - ) لا ضمان على مؤتمن ( هق - عن ابن عمر ) .

الاكمال

( 46134 - ) ما من عبد يعلم منه الحرص على أداء الأمانة إلا أدى الله تعال يعنه ، فان مات ولم يؤدها وقد علم الله تعالى منه الحرص على أدائها قيض الله تعالى له من يؤديها عنه بعد موته ( ابن النجار - عن أبي أمامة ) . ( 46135 - ) من أودع وديعة فلا ضمان عليه ( ه‍ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) . ( 46136 - ) ليس على المستودع غير المغل ضمان ، ولا على المستعير غير المغل ضمان ( قط ، ق - وضعفاه - عن ابن عمر - وصححا