تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
( 46060 - ) أوصى الرجل بابنه ، وأوصى الرجل بأبيه ، أوصى الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه ( حم ، ه‍ ، ك ، هق - عن ابن سلامة ) . ( 46061 - ) الثلث والثلث كثير ، إن صدقتك من مالك صدقة ، وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة ، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس ( م - عن سعد ) . ( 46062 - ) لا وصية لوارث ( قط - عن جابر ) . ( 46063 - ) لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ( قط - هق - عن ابن عباس ) . ( 46064 - ) إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم ( ه‍ ( 1 ) - عن أبي هريرة ، طب - عن معاذ - عن أبي الدرداء ) . ( 46065 - ) إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( ه‍ - عن أنس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الوصايا رقم 2713 . ص