( 46060 - ) أوصى الرجل بابنه ، وأوصى الرجل بأبيه ، أوصى
الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه ( حم ، ه ، ك ،
هق - عن ابن سلامة ) .
( 46061 - ) الثلث والثلث كثير ، إن صدقتك من مالك صدقة ،
وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة ،
وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس
( م - عن سعد ) .
( 46062 - ) لا وصية لوارث ( قط - عن جابر ) .
( 46063 - ) لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ( قط -
هق - عن ابن عباس ) .
( 46064 - ) إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث
أموالكم زيادة لكم في أعمالكم ( ه ( 1 ) - عن أبي هريرة ، طب -
عن معاذ - عن أبي الدرداء ) .
( 46065 - ) إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية
لوارث ( ه - عن أنس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الوصايا رقم 2713 . ص