تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
( 46056 - ) إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ( ت - عن عمرو بن خارجة ) . ( 46057 - ) إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ، وحسابهم على الله ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ( حم ، ن - عن أبي أمامة ، وروى د ، ه‍ بعضه ) . ( 46058 - ) إن الله تعالى قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، ولا يجوز لوارث وصية ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ( حم ، ه‍ ( 1 ) - عن عمرو بن خارجة ) . ( 46059 - ) أوص بالعشر ، أوص بالثلث والثلث كثير ( ت - عن سعد بن أبي وقاص ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث رقم 2712 . ص