( 46050 - ) من مات على وصية مات على سبيل وسنة ، ومات
على تقى وشهادة ، ومات مغفورا له ( ه ( 1 ) عن جابر ) .
( 46051 - ) المحروم من حرم الوصية ( ه ( 1 ) عن أنس ) .
( 46052 - ) ما حق امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصي فيه
يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده ( مالك ، حم ، ق ، عد -
عن ابن عمر )
( 46053 - ) إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرا فيوفي
الله بذلك زكاته ( طب - عن ابن مسعود ) .
الاكمال
( 46054 - ) من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان
ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته ( طب ، والخطيب - عن
معاوية بن قرة عن أبيه ) .
الاحكام
( 46055 - ) إن الله عز وجل أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم
زيادة في أعمالكم ( طب - عن خالد بن عبيد السلمي ) .
هامش
( - 1 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الوصايا رقم 170 ورقم 2700 . ص