( 45722 - ) عن أبي قلابة أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد
رسول الله ص أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما ( ابن جرير ، كر ) .
( 45723 - ) عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر في متعة النساء
فقال : هي حرام ، فقال له : ابن عباس يفتى بها ، فقال ابن عمر :
أفلا تزمزم ( 1 بها ابن عباس في زمن عمر : لو أخذ فيها أحد
لرجمته ( ابن جرير ) .
( 45724 - ) عن أبي نضرة قال : سمعت عبد الله بن عباس وعبد
الله بن الزبير ذكروا المتعة في النساء والحج ، فدخلت على جابر بن
عبد الله فذكرت له ذلك فقال : أما إني قد فعلتهما جميعا على عهد النبي
ص ، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب فلم أعد ( ابن جرير ) .
( 45725 - ) عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة
وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال :
بذي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله ص ، فلما كان عمر قال : إن
الله يحل لنبيه ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منزله ، فأتموا
لحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى
هامش
( 1 ) تزمزم : تزمزم الجمل : هدر . وتزمزم به شفتاه : تحركتا .
القاموس 1 / 400 . ب .