تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
أبي حاتم ) . ( 45693 - ) عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد ان يطأ الأخرى ؟ قال : لا يخرجها من ملكه ، قيل فان زوجها عبده ؟ قال : لا ، حتى يخرجها من ملكه ( ش ، وابن جرير ، وابن المنذر ، ق ) . ( 45694 - ) عن إياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني ، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا ، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ قال : نعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى ، ثم قال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد ، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب ( ابن جرير ، وابن عبد البر في الاستذكار ) . ( 45695 - ) عن علي أنه سئل عن الأختين المملوكتين فقال : إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى ، فإن أملكهما آية الحرام ( ش ) . ( 45696 - ) عن أبي صالح قال قال : علي : سلوني ، فإنكم لا تسألون