أبي حاتم ) .
( 45693 - ) عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ
إحداهما ثم أراد ان يطأ الأخرى ؟ قال : لا يخرجها من ملكه ، قيل
فان زوجها عبده ؟ قال : لا ، حتى يخرجها من ملكه ( ش ، وابن
جرير ، وابن المنذر ، ق ) .
( 45694 - ) عن إياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب
فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني ، اتخذت إحداهما سرية
وولدت لي أولادا ، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ قال : نعتق
التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى ، ثم قال : إنه يحرم عليك مما ملكت
يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد ، ويحرم
عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب ( ابن
جرير ، وابن عبد البر في الاستذكار ) .
( 45695 - ) عن علي أنه سئل عن الأختين المملوكتين فقال :
إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى ، فإن أملكهما آية
الحرام ( ش ) .
( 45696 - ) عن أبي صالح قال قال : علي : سلوني ، فإنكم لا تسألون
كنز العمال — صفحة 515
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥١٥