تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
( 45687 - ) عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها بما استحل من فرجها ، وجعلهما يجتمعان ( ش ) . ( 45688 - ) عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها ، فضربها عمر تعزيرا دون الحد ( ش ) . ( 45689 - ) عن علي قال : نهى رسول الله ص ان تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ( ابن وهب ، حم ، ع ) . ( 45690 - ) عن عمرو بن هند ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك ( عب ) . ( 45691 - ) عن عمرو بن دينار ان ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما ، حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ، ويقول : ( إلا ما ملكت ايمانكم ) هي مرسلة ) ( عب ) . ( 45692 - ) عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو مات قبل ان يدخل بها هل تحل له أمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة ( ش ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر وابن