( 45687 - ) عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع
عن ذلك ، وجعل لها مهرها بما استحل من فرجها ، وجعلهما
يجتمعان ( ش ) .
( 45688 - ) عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها ،
فضربها عمر تعزيرا دون الحد ( ش ) .
( 45689 - ) عن علي قال : نهى رسول الله ص ان تنكح المرأة
على عمتها أو على خالتها ( ابن وهب ، حم ، ع ) .
( 45690 - ) عن عمرو بن هند ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال
له علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك
( عب ) .
( 45691 - ) عن عمرو بن دينار ان ابن عباس كان يعجب من
قول علي في الأختين يجمع بينهما ، حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ،
ويقول : ( إلا ما ملكت ايمانكم ) هي مرسلة ) ( عب ) .
( 45692 - ) عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو
مات قبل ان يدخل بها هل تحل له أمها ؟ قال : هي بمنزلة
الربيبة ( ش ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر وابن
كنز العمال — صفحة 514
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥١٤