الخطاب على المنبر يقول : يا معشر المسلمين ! إن الله قد أفاء عليكم
من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفئ على رسول الله ص
ولا على أبي بكر وقد عرفت أن رجالا يسلمون بالنساء ، وأيما
رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم ،
فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر ( ق ) .
( 45684 - ) عن عمر أنه جرد جارية له ونظر إليها ، فسأله إياها
بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك ( ش ) .
( 45685 - ) عن الشعبي عن عبيد بن نضلة قال : رفع إلى عمر
امرأة تزوجت في عدتها ، فقال لها : هل علمت أنك تزوجت في
العدة ؟ قالت : لا ، قال لزوجها : ه علمت ؟ قال : لا ، قال : لو
علمتما لرجمتكما ، فجلدهما أسياطا ، وأخذ المهر وجعله صدقة في سبيل
الله ، وقال : لا أجيز مهرا ولا أجيز نكاحه ، وقال : لا تحل
لك أبدا ( ق ) .
( 45686 - ) عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة
تزوجت في عدتها قال : النكاح حرام ، والصداق حرام ، وجعل
الصداق في بيت المال ، وقال : لا يجتمعان ما عاشا ( ص ، ق ) .
كنز العمال — صفحة 513
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥١٣