تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الخطاب على المنبر يقول : يا معشر المسلمين ! إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفئ على رسول الله ص ولا على أبي بكر وقد عرفت أن رجالا يسلمون بالنساء ، وأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم ، فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر ( ق ) . ( 45684 - ) عن عمر أنه جرد جارية له ونظر إليها ، فسأله إياها بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك ( ش ) . ( 45685 - ) عن الشعبي عن عبيد بن نضلة قال : رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها ، فقال لها : هل علمت أنك تزوجت في العدة ؟ قالت : لا ، قال لزوجها : ه‍ علمت ؟ قال : لا ، قال : لو علمتما لرجمتكما ، فجلدهما أسياطا ، وأخذ المهر وجعله صدقة في سبيل الله ، وقال : لا أجيز مهرا ولا أجيز نكاحه ، وقال : لا تحل لك أبدا ( ق ) . ( 45686 - ) عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال : النكاح حرام ، والصداق حرام ، وجعل الصداق في بيت المال ، وقال : لا يجتمعان ما عاشا ( ص ، ق ) .
كنز العمال — صفحة 513 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي