ذيل المزارعة
من الاكمال
42062 من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما جاء به محمد
صلى الله عليه وسلم ( طب - عن معاذ ) .
42063 لا تدخل سكة الحرث على قوم إلا أذلهم الله ( طب -
عن أبي أمامة ) .
42064 لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل ( خ ( 1 ) -
عن أبي أمامة أنه رأى شيئا من آلة الحرث فقال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكره ) .
كتاب المزارعة من قسم الافعال
42065 ( مسند الصديق ) عن أبي جعفر قال : كان أبو
بكر يعطي الأرض على الشطر ( الطحاوي ) .
42066 عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على
تلك الأموال وسهامهم معلومة ، وشرط عليهم : أنا إذا شئنا أخرجناكم
( قط ، ق ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ما جاء في الحرج والمزارعة باب
ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع 3 / 135 . ص