42067 عن عمرو بن صلبع المحاربي قال : جاء رجل إلى علي
فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا فصنع بها كذا وكذا ، فقال الرجل :
أخذتها بالنصف كري أنهارها وأصلحها وأعمرها ، فقال علي لا
بأس به ( عب ) .
42068 عن علي قال : لا بأس بالمزارعة بالنصف ( ش ) .
42069 ( من مسند رافع بن خديج ) عن سعيد بن المسيب
أنه سئل عن المزارعة فقال : كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث
فيها بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض
ظهير فقال : ما أحسن زرع ظهير ! فقال : إنه ليس لظهير ، فقال :
أليست الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع ، قال :
فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ، قال رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا
عليه نفقته ( ش ) .
42070 ( أيضا ) عن حنظلة بن قيس قال : سألت رافع
ابن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال : حلال لا بأس به ، إنما
نهى عن الارماث ، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو
ذلك ( عب ) ( 1 )
هامش
( 1 ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف : 8 / 92 و 93 . ص