كتاب المزارعة من قسم الأقوال
42048 إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها ،
ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضا
بذهب أو فضة ( د ، ( 1 ) ن ، ه - عن رافع بن خديج ) .
42049 من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له
من الزرع شئ ( حم ، د ( 2 ) ، ت ، ه - عن رافع بن خديج ) .
42050 من لم يذر المخابرة ( 3 ) فليأذن بحرب من الله ورسوله
( د ، ك - ( 4 ) عن جابر ) .
42051 أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في التشديد في ذلك رقم 3400
والنسائي في المزارعة رقم 390 . ص
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب البيوع رقم 3403 والترمذي كتاب الأحكام
رقم 4316 . ص
المخابرة : قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما .
والخبرة النصيب ، وقيل هو من الخبار : الأرض اللينة . النهاية 2 / 7 . ب
( 4 ) أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في المخابرة رقم 246 ص .