40505 ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة
فعرفها سنة ، فان جاء طالبها فادفعها إليه ، وإن لم يأت فهي لك ،
وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس ( د ، ن عن ابن عمرو ) ( 2 ) .
40506 من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم
ولا يغيب ، فان وجد صاحبها فليردها عليه ، وإلا فهو مال الله
يؤتيه من يشاء ( حم ، د ( 3 ) ، ه عن عياض بن حمار ) .
40607 من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها
فيسبوها فأخذها فأحياها فهي له ( د عن رجال من الصحابة ) ( 4 ) .
40508 لا يؤوي الضالة إلا ضال ( حم ، د ، ن ، ه
عن جرير ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الميتاء : أي طريق مسلوك ، وهو مفعال من الاتيان . والميم زائدة ،
وبابه الهمزة . اه ( 1 / 38 ) النهاية . ب
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب اللقطة رقم ( 1710 ) والترمذي كتاب البيوع
رقم ( 1289 ) وقال حسن . ص
( 3 ) أخرجه أبو داود اللقطة رقم ( 1709 ) . ص
( 4 ) أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب فيمن أحياء حسيرا رقم ( 3524 )
وهذا حديث مرسل . ص
( 5 ) أخرجه أبو داود كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة رقم ( 1720 ) . ص