40498 ( من مسند جابر بن عبد الله ) عن جابر قال :
قلت : يا رسول الله ! مما أضرب منه يتيمي ؟ قال : ما كنت
ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا ( كر ) .
40499 عن علي قال : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم
بعد احتلام ، ولا صمات في يوم إلى الليل ( 1 ) .
40500 عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة رجل من الأنصار
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وثابت يومئذ يتيم في حجره فقال : يا نبي الله !
إن ثابتا يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ؟ فقال : أن تأكل
بالمعروف من غير أن تقي مالك بماله ( أبو نعيم ) .
40501 ( مسند علي ) عن الحسن قال : جاء رجل إلى علي
فقال : يا أمير المؤمنين ما أمري وأمر يتيمتي ؟ قال : عن أي بالكما
تسأل ؟ ثم قال له : أمتزوجها أنت غنية جميلة ؟ قال : نعم والإله !
قال : فتزوجها دميمة لا مال لها ، خر لها ، فإن كان غيرك لها فالحقها
بالخيار ( ض ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الوصايا باب ما جاء متى ينقطع اليتيم رقم ( 2873 ) . ص