مسكونة أو غير سبيل ففيه وفي الركاز الخمس ( الشافعي ، ك ،
ق عن ابن عمرو ) .
40518 ما وجدت في طريق ميتاء أو عامر فعرفه سنة ،
فإن لم تجد صاحبه فلك ، وما وجدت في قرية غير عامرة أو طريق
غير ميتاء ففيه الخمس ( طب عن أبي ثعلبة ) .
40519 من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ، ثم لا يكتم ولا
يغيب ، فليعرفها سنة ، فان جاء صاحبها ، وإلا فهي مال الله يؤتيه
من يشاء ( طب عن عياض بن حمار ) .
40520 من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ، ثم لا يكتم
ولا يغيب ، فان جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه
من يشاء ( حب عن عياض بن حمار ) .
40521 من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة
أيام ، ومن التقط أكثر من ذلك فليعرفه سبعة أيام ، فان جاء صاحبها
وإلا فليتصدق بها ، فان جاء صاحبها فليخبره ( حم ، طب ، ق عن
يعلى بن مرة ) .
40522 من التقط لقطة فليعرفها سنة ، فان جاء ربها ،
وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها ، فان جاء صاحبها فليرد ما
كنز العمال — صفحة 185
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٨٥