صلى الله عليه وسلم : قال ليس للقاتل شئ . ( مالك والشافعي ، هق ) ( 1 )
30670 عن الشعبي أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب
في ميراث عمة له يهودية ، فلما قدم عليه قال له عمر : أجئتني في ميراث
المقرات بنت الحارث ؟ قال : أو لست أولى الناس بها ؟ قال : أهل ملتها
من دينها ، لا يتوارث أهل ملتين . صلى الله عليه وآله .
30671 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص
قال : غضب رجل من بني مدلج على ابن له فحذفه بسيفه فأصاب رجله
فنزف الغلام فمات ، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر ، فقال : يا عدو
نفسه ! أنت الذي قتلت ابن ! لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
لا يقاد للابن من أبيه لقتلتك ، هلم ديته ! فأتاه بعشرين أو ثلاثين
ومائة بعير ، فخير منها مائة : ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين
ما بين ثنية ( 2 ) إلى بازل ( 3 ) ، عامها كلها خلفة ، فدفعها إلى ورثته - وفي
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ( 6 / 219 ) ص
2 ) ثنية : الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ،
ومن الإبل في السادسة ، وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز
في الثانية ومن البقر في الثالثة . النهاية ( 1 / 226 ) ب .
2 ) بازل : البازل من الإبل بالذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ
يطلع نابه وتكمل قوته ، ثم يقال له بعد ذلك : بازل عام وبازل عامين .
( النهاية ( 1 / 125 ) ب .