30678 عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من
ذلك ، فأراد نصيبه من ميراثها ، فقال له اخوته : لا حق لك ، فارتفعوا إلى
علي ، فقال له علي : حقك من ميراثها الحجر ، وأغرمه الدية ولم يعطه
من ميراثها شيئا . ( هق ) ( 1 )
30679 عن إبراهيم قال : قال علي وزيد رضي الله عنهما : المشرك
لا يحجب ولا يرث ، وقال عبد الله : يحجب ولا يرث . ( هق ) .
30680 عن جابر بن زيد قال : أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا
أو خطأ ممن يرث فلا ميراث لهما منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة
عمدا أو خطأ ممن ترث فلا ميراث لهما منهما ، وإن كان القتل عمدا
فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول ، فان عفوا فلا ميراث له من عقله
ولا من ماله - قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة
المسلمين م . ( هق ) ( 2 )
30681 عن علي قال : لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون
مملوكا . ( هق ) ( 3 )
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 220 ) ص .
2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 220 ) ص .
3 ) والحديث عن البيهقي ولفظه الأخيرة : إلا أن يكون عبدا لرجل أو أمته .
كتاب الفرائض ( 6 / 218 ) ص . )