30662 عن عوسجة عن ابن عباس قال : إن رجلا مات على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله
صلى الله عليه وسلم ميراثه . ( ص ، قال في المغني : عوسجة عن ابن عباس في الفرائض مجهول ،
قال خ : لا يصح حديثه ) .
30663 عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألست أولى بكم
من أنفسكم ؟ قالوا : بلى ، قال : من ترك دينا فعلينا ومن ترك كلا فالينا ،
ومن ترك مالا فلورثته . ( ابن النجار ) .
مانع الإرث
30664 عن إبراهيم قال : قال عمر : أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا
( سفيان الثوري في الفرائض والدارمي ) .
30665 عن أنس بن سيرين قال : قال عمر : لا يتوارث أهل ملتين
شتى ولا يحجب من لا يرث . ( عب والدارمي ، ص هق ) ( 1 )
30666 عن الشعبي قال : قال عمر : لا يرث القاتل من المقتول شيئا
إن قتله عمدا أو قتله خطأ . ( ش ، عب والدارمي ، عق ، هق ) ( 2 )
30667 عن عمر قال : لا نرث أهل الملل ولا يرثونا . ( مالك عب ،
ص ، هق ) ( 3 )
هامش
( 1 ) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 224 ) ( 6 / 221 ) و ( 6 / 219 ) ص .
( 2 ) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 224 ) ( 6 / 221 ) و ( 6 / 219 ) ص .
( 3 ) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 224 ) ( 6 / 221 ) و ( 6 / 219 ) ص .