لأب وأم وأخ وجد : للأخت للأب والام النصف ، وما بقي
فللجد ، وليس للأخ للأب شئ . ( عب ) .
30642 عن ابن مسعود أنه قال في جد وبنت وأخت : فريضتهم
من أربعة : للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم ، وإن كانتا أختان
جعلها من ثمانية : للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، وللأختين ثلاثة
أسهم : لكل واحدة منهما سهم فان كن ثلاثة أخوات جعلها من عشرة
أسهم : للبنت الصنف خمسة أسهم ، وللجد سهمان ، وللأخوات ثلاثة
أسهم لكل واحدة منهن سهم . ( عب ) .
30643 عن الثوري عن الأعمش قال : قال عبد الله في امرأة وأم
وأخ وجد : هي من أربعة : لكل إنسان منهم سهم ، وقال غير الأعمش
عن إبراهيم عن عبد الله قال : هي من أربعة وعشرين : للأم السدس
أربعة ، وللمرأة الربع ستة ، وما بقي بين الجد والأخ سبعة سبعة ( عب ) .
30644 عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب
وأم وأخوين للأب : للأخت النصف ، وما بقي للجد ، وليس للأخوين
شئ . ( عب ) .
30645 عن علي قال : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض
بين الجد والاخوة . ( عب ، ص ، هق ) .
( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب التشديد في الكلام ( 6 / 245 ) ص .
كنز العمال — صفحة 67
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٧