قتب ( 1 ) وضرب له مثلا : إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد
فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر ، فالساق يسقي الغصن
فان قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني ، وإن قطع الثاني
رجع الماء إلا الأول ، فأتي به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم
ثم قال : إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال : وكان
أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه
بعد ذلك عمر بن الخطاب . ( هق ) ( 2 )
30432 عن الحسن أن عمر بن الخطاب نشد الناس فقال : من كان منكم
عنده علم من رسوله الله صلى الله عليه وسلم في الجد فليقم ! فقام معقل بن يسار المزني
فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا ، قال : كم أعطاه ؟ قال : أعطاه
السدس ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت . صلى الله عليه وآله .
30633 حدثنا أبو معشر عن عيسى بن عيسى الحناط قال : سأل عمر
ابن الخطاب الناس : أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجد شيئا ؟
فقال رجل : أنا ، فقال : ما أعطاه ؟ قال : أعطاه السدس ماله ، قال :
ماذا معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت ، وقال آخر : لي علم
يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجد ، أعطاه ثلث ماله ، قال : ماذا معه من
هامش
( 1 ) قتب : القتب للجمل كالا كاف لغيره . النهاية ( 4 / 11 ) ب .
2 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من ورث الإخوة للأب ( 6 / 247 ) ص .