30637 عن عبيد بن نضلة قال : كان عمرو عبد الله يقاسمان بالجد مع
الاخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم ، ثم إن
عمر كتب إلى عبد الله : ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد ، فإذا جاءك كتابي
هذا فقاسم به مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم
فأخذ به عبد الله . ( ص ، ش ، هق ) ( 1 )
30638 عن عبد الرحمن بن غنم قال : إن أول جد ورث في الاسلام
عمر بن الخطاب ، فأراد أن يحتاز المال فقلت له : يا أمير المؤمنين ! إنهم
شجرة دونك يعني بني بنيه . ( ش ) .
30639 عن مسروق قال : كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس
مع الاخوة فقلت له : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه الثلث
مع الاخوة فأعطاه الثلث . ( ش ) .
30640 عن الشعبي قال : من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ورث أخوة من أم جد فقد كذب . صلى الله عليه وآله .
30641 عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة ،
فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث ، فان كن أخوات أعطاهن
الفريضة وما بقي فللجد ، وكان لا يورث أخا لام ولا أختا لأم مع الجد ،
وكان يقول : لا يقاسم أخ لأب أخا لأب وأم مع جد ، وكان يقول في أخت
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض ( 6 / 249 ) ص .