وتحرم على الزوج بنت زوجته في جميع الفروض التي ذكرناها ،
إذا كان الرجل قد دخل بالزوجة ، ولم دبرا ، ولا تحرم عليه بنت زوجته
إذا لم يدخل بأمها ، فإذا فارق الزوجة بموت أو بطلاق أو بفسخ ولم
يكن دخل بها جاز له أن يتزوج بنتها .
ولا فرق في بنت الزوجة في أحكامها المذكورة بين البنت الموجودة في
حال الزواج بأمها والمولودة بعد ذلك ، فإذا طلق المرأة أو فسخها
وتزوجت بغيره وولدت منه جرت في بنتها الأحكام المتقدمة .
وإذا وطأ الرجل أمة بالملك أو بالتحليل حرمت عليه أمها وبنتها
كذلك نسبا ورضاعا مع الواسطة وبدونها .
[ المسألة 182 : ]
يكفي في تحريم بنت الزوجة على الرجل أن يدخل بأمها قبلا أو دبرا ،
ولو بالحشفة ، وإن كان مكرها على ذلك منها أو من غيرها ، ولا يكفي
في تحريم البنت عليه أن يداعب الزوجة الأم أو يتفخذها أو ينزل على
فرجها من غير دخول ، وإن حملت منه بسبب ذلك .
[ المسألة 183 : ]
إذا وطأ الرجل امرأة بالشبهة ، فالأحوط لزوما أن لا يتزوج الواطئ
بعد الوطء أم المرأة الموطوءة ولا إحدى جداتها وإن علت ، وأن لا يتزوج
بنتها ولا بنت ولدها أو بنت بنتها وإن تعددت الواسطة بينهما ،
والأحوط لزوما كذلك حرمة نكاح المرأة الموطوءة بالشبهة على أبي
الواطئ وجده وإن علا ، وعلى ولده وإن نزل ، وهذا كله إذا كان
الوطء بالشبهة سابقا على التزويج بالنساء المذكورات أو الرجال
المذكورين .
ولا تثبت الرحمة في الجميع إذا كان التزويج والدخول سابقا ، ثم
حدث الوطء بالشبهة للمرأة بعد ذلك ، فلا تحرم الزوجة المدخول بها
إذا وطأ الرجل بنتها شبهة بعد ذلك أو وطأ أمها شبهة كذلك ، ولا تحرم
الزوجة المدخول بها على زوجها إذا وطأها أبوه أو ولده شبهة بعد ذلك .
وإذا حدث وطء الشبهة بعد العقد في الفروض المذكورة وقبل الدخول