لا ، ويثبت بذلك نشوزها وتسقط به نفقتها كما تقدم ، ولا يجب عليها
أن تستأذن من الزوج في سائر الأفعال الأخرى ، وإذا فعلت شيئا من
ذلك بغير إذنه لم يكن محرما إذا لم يناف حق الاستمتاع .
[ المسألة 434 : ]
تجب على الرجل نفقة مطلقته الرجعية إلى أن تنقضي عدتها منه
سواء كانت حاملا أم حائلا ، إلا إذا كانت ممن لا نفقة لها كما إذا خرجت
من بيت زوجها بغير إذنه فسقطت نفقتها بسبب ذلك ثم طلقت قبل أن
تعود وتتوب من نشوزها ، فلا تكون لها نفقة في هذه الحالة ، وإذا رجعت
وتابت ثبتت لها النفقة ، وإن كانت توبتها ورجوعها بعد الطلاق ،
كما هو الحكم في غير المطلقة .
[ المسألة 435 : ]
يجب الانفاق على المطلقة البائنة إذا كانت حاملا من المطلق ، فينفق
عليها حتى تضع حملها ، ولا تجب النفقة للمطلقة البائنة غير الحامل
منه ، ولا للبائنة بغير الطلاق ، سواء كانت حاملا أم حائلا ، ولا لذات
العدة من النكاح المنقطع وإن كانت حاملا ، ولا للمعتدة عدة الوفاة وإن
كانت حاملا كذلك ، فلا نفقة لها في تركة زوجها ولا في نصيب الجنين الذي
في بطنها من الميراث .
[ المسألة 436 : ]
إذا ادعت المطلقة البائنة أنها حامل من المطلق لوجود بعض الأمارات
التي تدل على الحمل بحسب العادة ، وصدقها بعض النساء الثقاة
الخبيرات في دعواها ، دفعت إليها النفقة يوما بعد يوم حتى ينكشف
أمرها ، فإن استبان أنها حامل أتمت لها النفقة حتى تضع ، وإذا تبين
عدم حملها استعيد منها ما أخذت من النفقة ، ومع الشك تؤخر النفقة
حتى تنكشف الحال .
[ المسألة 437 : ]
الانفاق على الزوجة هو القيام بما تحتاج إليه من طعام وأدام وكسوة
ومسكن ، وفراش للمنزل وأثاث ، ووسائل إنارة ، وفراش للنوم
ودثار ، ووسائل طبخ وأدوات ، وأواني أكل وشرب ، وآلات تنظيف