أخذ دينه معجلا ، وإذا اتفق عكس ذلك فادعى الدائن الاشتراط وادعى
الضامن العدم كان القول قول الضامن مع يمينه لأنه المنكر .
ومثله ما إذا كان الدين مؤجلا فادعى أحدهما إنهما قد اشترطا
الزيادة في المدة وأنكر الآخر ، أو اختلفا فقال أحدهما : قد اشترطنا في
العقد أن يبرئ الدائن ذمة الضامن من الدين أو من بعضه وأنكر
الآخر ، أو اختلفا في أن الضامن قد اشترط لنفسه خيار الفسخ لعقد
الضمان فادعاه أحدهما وأنكره الثاني ، فيقدم في جميع ذلك قول من
يدعي العدم ، والغالب في هذه الموارد أن يدعي المضمون له ذلك فيكون
القول قوله مع يمينه ، وإذا انعكس الأمر فادعى الضامن العدم كان
القول قوله كما تقدم .
[ المسألة 78 : ]
إذا ضمن الضامن عن المدين وأداه عنه ثم تنازع الضامن والمضمون
عنه فادعى الضامن أن ضمانه عنه كان بإذنه ، فيجوز له أن يرجع عليه
بما أدى عنه ، وقال المضمون عنه : إنه لم يأذن بالضمان فلا حق للضامن
بالرجوع عليه ، قدم قول المضمون عنه مع يمينه ، وكذلك إذا ضمن
الضامن الدين عنه بإذنه ثم تنازعا ، فادعى الضامن أنه قد أدى الدين
للدائن فيصح له الرجوع على المضمون عنه ، وأنكر المضمون عنه أداء
الدين ، فيقدم قول المضمون عنه مع يمينه .
[ المسألة 79 : ]
إذا ضمن الضامن الدين بإذن المضمون عنه وأداه للدائن ثم تنازعا
في مقدار الدين فادعى الضامن أنه مائة دينار مثلا ، وقال المضمون
عنه : أن الدين ثمانون دينارا وأنكر الزيادة ، فالقول قول المضمون
عنه مع يمينه ، وإذا ادعى المضمون عنه أن الدين مائة دينار فعلى الضامن
أن يدفعها جميعا ، وقال الضامن : إنه ثمانون فحسب وأنكر الزيادة
فالقول قول الضامن مع يمينه .
[ المسألة 80 : ]
إذا ادعى الضامن أنه أدى الدين للدائن ، وأنكر الدائن المضمون
له ذلك ، فإن صدق المدين المضمون عنه دعوى الضامن بالوفاء وكان