[ المسألة 74 : ]
إذا تنازع المرتهن والراهن في قدر الدين الذي وضع عليه الرهن ،
فادعى المرتهن أن العين قد رهنت عنده على ألف دينار مثلا ، وقال
الراهن ، هي مرهونة على ثمانمائة ، فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه
منكر .
[ المسألة 75 : ]
إذا استوفى المرتهن دينه ثم اختلف الراهن والمرتهن في رد العين
المرهونة إلى مالكها ، فقال المرتهن إني رددتها عليك وأنكر الراهن ردها ،
فالقول قول الراهن المنكر مع يمينه .
[ المسألة 76 : ]
إذا كان زيد مدينا لعمرو بدين وقد جعل عليه رهنا معينا ، وله عليه دين
آخر لم يجعل عليه رهنا ، ثم أدى زيد أحد الدينين المذكورين ، وقصد
في نفسه أن ما أداه وفاء عن الدين الأول المرهون عليه ، أو عن الدين
الثاني الذي لا رهن عليه اتبع قصده وكان المبلغ المدفوع وفاءا عما
قصده في نفسه ، وإذا اختلف هو مع الدائن في أنه عين أحد الدينين أم
لا ، فالقول قوله ، وكذلك إذا اختلفا في أن الدين الذي قصد الوفاء
عنه هل هو الأول الذي جعل الرهن عليه أو الثاني الذي لا رهن عليه ؟
فيكون القول قوله لأنه أبصر بنيته .
وإذا أدى المبلغ ولم يقصد إنه وفاء عن أيهما ، تخير في التعيين بعد
ذلك فإذا عين أحد الدينين تعين وكان المبلغ وفاءا عنه .