[ المسألة 134 : ]
يحل شرب المياه المعدنية التي تنفجر بها بعض العيون وتعلق بها
رائحة بعض المعادن أو بعض طعومها كماء الكبريت ونحوه ، وإذا
كانت مضرة حرمت للضرر .
[ المسألة 135 : ]
يجوز أكل ربوب الثمار والفواكه ، وهي ما يخثر من عصيرها مثل
رب الرمان ورب التفاح والتوت وغيرها ، ويجوز آكل المربيات ، وهي
ما يطبخ من قطع الفواكه والثمار مع السكر ، مثل مربى السفرجل
ومربى الخوخ والتين وغيرها ، ولا يمنع من أكلها أن يشم منها رائحة
المسكر ، ما لم تكن مسكرة بالفعل أو تمزج به أو بمحرم آخر .
[ المسألة 136 : ]
قد يعلق بالماء من رواسب قاع النهر أو قاع الهور والآجام ، من طين
متغير الرائحة أو نبات متعفن ، أو تجمع في السمك وبيوضه وصغاره
من محلل ومحرم ، ومن بعض الحشرات ، فلا يحرم بذلك شرب الماء وإن
تغيرت بسبب ذلك رائحته أو لونه ، وإذا كان مضرا حرم شربه لضرره .
[ المسألة 137 : ]
لا يجوز للانسان أن يأكل أو يشرب من طعام الغير وشرابه إلا بأذنه
أو رضاه ، من غير فرق بين المسلم والكافر إذا كان ممن يحترم الاسلام
ماله كالذمي والمعاهد .
[ المسألة 138 : ]
يجوز للانسان إذا مر في طريقه بنخل مثمر أو بشجر مثمر للغير أن يأكل
من الثمر بمقدار شبعه ، من غير فارق بين أن يأكل من النخلة أو الشجرة
نفسها أو مما تساقط منها ، وسواء كان مضطرا إلى الأكل منه أم لا ،
شريطة أن لا يفسد الثمر أو الأغصان أو الأرض ، أو يفسد شيئا من
ممتلكات صاحب المال ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمرة وإن
كان قليلا .
ويختص هذا الحكم بثمرة النخيل والشجر ، فلا يجوز ذلك في الخضر
والمزروعات الأخرى على الأحوط لزوما ، ولا يتعدى الحكم بالجواز إلى