أشعر أو أوبر ، ويراد بالوبر ما يعم الصوف إذا كان الجنين من الغنم
وشبهها .
الثالث : أن يكون موت الجنين قبل خروجه من بطن أمه وبعد وقوع
التذكية عليها .
فلا يحل أكل الجنين إذا كانت أمه غير مذكاة سواء كانت حية أم ميتة
كما سبق ، أم كانت غير تامة التذكية فإنها تكون ميتة ، ولا يحل أكل
الجنين إذا لم يكن تام الخلقة أو لم يشعر أو يوبر أو ينبت عليه الصوف
ولا تكون ذكاة أمه ذكاة له ، ولا يحل أكله إذا كان موته بعد خروجه من
بطن أمه ما لم يذك كما تقدم ذكر ذلك .
[ المسألة 146 : ]
إذا كان الجنين ميتا في بطن أمه قبل ايقاع التذكية عليها فالظاهر
حرمته وعدم شمول الذكاة له ، وإذا كان موته بسبب ضربة وقعت على
الأم أو بسبب سقوطها في حفرة أو نطحة من حيوان قوي أو ترديها من
شاهق مثلا فهو حرام قطعا .
[ المسألة 147 : ]
إذا كان الجنين حيا في بطن أمه في حال ذبحها أو نحرها ، وجب على
المذكي أن يبادر إلى شق جوف الذبيحة على النحو المتعارف في شق بطون
الذبائح ، ليخرج الجنين من بطن أمه ، فإذا بادر كذلك ومات الجنين
قبل أن يخرجه من بطنها حل أكله ، وإذا توانى في شق بطنها فتأخر أكثر
مما يتعارف في ذلك ومات الجنين بسبب التأخير حرم أكله .
[ المسألة 148 : ]
إذا علم بأن الجنين قد مات في بطن أمه بعد تذكيتها حل أكله ووقعت
التذكية عليه ولم يجب على المذكي أن يبادر لا خراجه ، وإذا علم بحياته
في حال التذكية وشك في بقائها لزمته المبادرة كما في الفرض السابق ،
وإذا تأخر ولم يبادر ثم وجد الجنين ميتا لم يحل أكله .
[ المسألة 149 : ]
تتحقق ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا ذكيت الأم بصيد الكلب المعلم أو