[ المسألة 100 : ]
إذا لم يجد الحديد واضطر إلى الذبح كما فرضنا في المسألة السابقة ،
فيشكل أن يوقع التذكية بالسن والظفر ، وإن لم يجد شيئا غيرهما
يقطع به الأوداج .
[ المسألة 101 : ]
لا يصح الذبح في حال الاختبار بالمنجل المسنن على الأحوط لزوما ،
وإذا اضطر إلى الذبح به كما في الفرض السابق ، فالأحوط أن يكون
قطع أوداج الحيوان بالرد لا بالأخذ ، تفاديا عن تعذيب الحيوان بذلك ،
وعن احتمال أن لا يكون موت الحيوان مستندا إلى الذبح وحده ، بل
إلى الآلام التي تحصل له من ذبحه كذلك
[ المسألة 102 : ]
يجب في الذبح أن يقطع الذابح أعضاء أربعة من الحيوان .
الأول : الحلقوم ، وهو المجري الذي يجري فيه النفس في دخوله إلى
الرئة وخروجه منها .
الثاني : المرئ ، وهو المجرى الذي يدخل منه الطعام والشراب إلى
المعدة ، وموضعه تحت الحلقوم .
الثالث والرابع : الودجان ، وهما عرقان غليظان يحيطان بالحلقوم
والمري ، وقد تسمى هذه الأعضاء الأربعة بالأوداج الأربعة .
فلا يحصل الذبح الشرعي حتى يقطع الذابح هذه الأعضاء الأربعة
من الحيوان قطعا كاملا بحيث ينفصل الجزء الأعلى عن الجزء الأسفل
من كل واحد منها ، ولا يكفي شقها أو شق بعضها .
[ المسألة 103 : ]
يقول الخبراء الممارسون إن قطع الأعضاء الأربعة المذكورة يلازم
أن تكون العقدة الموجودة في العنق والمعروفة في ألسنة عامة الناس
بالجوزة ، كلها في جانب الرأس ، فإذا كان الذبح فوقها ، بحيث كان
بعض العقدة أو جميعها في الجثة ، لم تقطع الأعضاء الأربعة جميعا ،
وعلى هذا فلا بد من مراعاة ذلك .