[ المسألة 93 : ]
الناصب هو من أظهر المعاداة للأئمة المعصومين من أهل البيت ( ع )
أو لبعضهم ، من أي الفرق كان ، ولا يختص بفرقة معينة أو مذهب
مخصوص ، ويعم كل من أضمر العداء لهم أو لبعضهم ( ع ) إذا ثبت ذلك
عليه بأحد المثبتات الشرعية ومنه الخارجي إذا كان كذلك .
ولا تحل ذبيحة الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار
ذاته سبحانه أو إلى جحد ضروري من ضروريات الاسلام مع الالتفات
إلى كونه ضروريا ، فيكون ذلك تكذيبا للرسالة .
[ المسألة 94 : ]
لا يشترط في حل الذبيحة أن يكون الذابح ذكرا ، ولا أن يكون بالغا ،
فيصح الذبح وتحل الذبيحة إذا كانت الذابحة امرأة مسلمة أو خنثى
مسلمة ، وتحل الذبيحة إذا كان الذابح طفلا متولدا من مسلم وكان
يحسن الذبح كما تقدم ذكره .
نعم يشكل الحكم بصحة ذبحه إذا شك في أنه أتى به على الوجه الصحيح
أم لا ، للاشكال في جريان أصالة الصحة في فعله ، والاشكال في اعتبار
خبره ، ولذلك فلا بد من الاحتياط .
وتحل الذبيحة إذا كان الذابح جنبا ، من غير فرق بين الذكر
والأنثى ، وتحل الذبيحة إذا كانت المرأة الذابحة حائضا أو نفساء ،
وتحل الذبيحة إذا كان الذابح خصيا أو أغلف أو أعمى إذا أوقع التذكية
على الوجه المطلوب والشروط المعتبرة ، وتحل الذبيحة إذا كان الذابح
فاسقا .
[ المسألة 95 : ]
يجوز ذبح ابن الزنا إذا كان مسلما ، ولا يكفي في اسلامه اسلام
أبويه اللذين ولد منهما فإنه لا يلحق بهما كما يلحق الطفل المتولد من
نكاح صحيح .
[ المسألة 96 : ]
لا يصح ذبح السكران والنائم والمجنون وشبههم ممن لا يشعر بفعله ،