المأكل والمشرب والمسكن ، ويوزع ما ينفقه عليهم جميعا بالحصص
فينال كل فرد منهم مقدار حصته وتخرج من ماله كما ذكرنا ، ويجوز
له أن يفرد كل واحد منهم بنفقته .
[ المسألة 25 : ]
إذا كان للصغير مال في ذمة غيره وكان المدين ممن لا يوثق بوفائه
لجميع الدين ، فاضطر الولي إلى مصالحته عن الدين ببعضه ليستنقذ
منه بعض المال حل للولي ذلك ولا يحل للمدين باقي المال ، ولا يجوز
للولي اسقاطه .
[ المسألة 26 : ]
إذا بلغ الصغير الحلم وثبت رشده وأراد استلام المال ، فادعى الولي
أنه قد أنفق على الصبي قبل بلوغه أو أنفق على ماله أو على بعض
شؤونه مقدارا من المال ، فأنكر المولى عليه أصل الانفاق عليه أو أنكر
الانفاق في بعض الأمور التي ذكرها المولي أو أنكر مقدار الانفاق ،
فالقول قول الولي مع يمينه ، لأنه أمين ، إلا أن يقيم المولى عليه بينة
على ما يقول .
[ المسألة 27 : ]
تجري في المجنون جميع أحكام الحجر التي ذكرناها في الصغير ، إلا
في الموارد التي قلنا بصحة التصرف فيها من الصغير المميز ، كالبيع
والشراء منه في الأمور غير الخطيرة ، وكصحة انشائه إذا أتم الولي
المعاملة على مال الصغير ثم وكله في إنشاء الصيغة ، وصحة معاملته في
مال غيره إذا وكله المالك في اجراء المعاملة وأذن له فيها ، وغير ذلك مما
تقدم ذكره فإنها لا تجري في المجنون إذا كان مطبقا .
[ المسألة 28 : ]
إذا كان جنون المجنون أدوارا ، صح التصرف منه في أدوار إفاقته
إذا كان تام الإفاقة فيها ، ولا يحتاج معه إلى إذن الولي أو إجازته .
[ المسألة 29 : ]
إذا جن قبل أوان بلوغه أو حدث جنونه مقترنا مع بلوغه فاتصل