الوقف في حصة زيد ، وصح في حصة ذريته إذا كانوا موجودين حين
انشاء الوقف .
[ المسألة 12 : ]
القبض هو استيلاء القابض على العين الموقوفة ووضع يده عليها ،
سواء كان المقبوض من المنقولات أم من غيرها ، ويراجع في تفصيل ذلك
ما ذكرناه في المسألة المائتين والخامسة والثمانين من كتاب التجارة .
[ المسألة 13 : ]
يعتبر على الأحوط لزوما - أن يكون القبض بإذن الواقف ، فلا
يتحقق الشرط المعتبر في الوقف إذا قبض العين الموقوفة بغير إذنه ،
فالأحوط تجديد القبض بعد الإذن ، وإذا كانت العين وديعة أو عارية
بيد الشخص ثم وقفها المالك عليه وهي بيده ، فإن دلت القرائن على
رضى الواقف بالقبض الموجود واعتباره قبضا للوقف ، صح ولم يحتج
إلى قبض جديد ، وإن لم تدل القرائن على شئ فالأحوط تجديد الإذن
ومضي زمان بعد ذلك وهي في يد الموقوف عليه ليتحقق شرط الوقف .
[ المسألة 14 : ]
إذا وقف الأب بعض أملاكه على أولاده غير البالغين ، كان قبض الأب
قبضا لهم بالولاية عليهم ، ويتعين عليه أن يقصد بقبضه بعد الوقف
القبض عنهم على الأظهر ، ولا يكتفي بمجرد استمرار قبضه من
غير أن يقصد ذلك ، وكذلك الحكم في الجد أبي الأب إذا وقف بعض
الأشياء على أولاد ولده ، وكانوا صغارا ، وفي كل ولي إذا وقف بعض
ما يملكه على من ولي أمره ، فلا بد من قصد القبض عن المولى عليه
بحسب الولاية .
[ المسألة 15 : ]
إذا كان الوقف على أشخاص معينين ، اشترط في صحة الوقف قبض
الموقوف عليهم ومثال ذلك أن يقف دارا أو بستانا على أولاده أو على
ذريته أو يوقفهما على زيد وذريته ، فلا بد من قبض الموقوف عليهم إذا
كانوا بالغين ، وإذا كانوا قاصرين أو كان بعضهم قاصرا قبض عن
القاصر منهم وليه الشرعي .