تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
مكافأته على النهج المتقدم في سبقهم في حفظ القرآن .
[ الفصل الثاني ] [ في الرماية وما يتعلق بها ] ( المسألة 30 ) : يراد بالرماية هنا المسابقة بين شخصين أو بين فريقين في الرمي ليعرف من هو أدق في إصابة الغرض ، وأكثر في عدد الإصابة من غيره ، وتسمى أيضا بالمناضلة ، وتطلق الرماية أيضا على المناضلة بالسيوف والرماح والحراب من ذوات النصل ، وإن كان الضرب بالسيف أو بالرمح لا يسمى رميا ، والرماية كالمسابقة بين ذوات الحافر والخف ونظيرتها في الشرعية والأحكام ، فالحث والتأكيد الشرعي في النصوص وارد فيهما على السواء ، وهما معا من اعداد القوة المستطاعة لقتال من يجب قتاله وارهابه من أعداء الاسلام ، ولتأديب من يجب تأديبه من غيرهم ، ويصح في الرماية أيضا أن تكون بعوض وأن تقع بغير عوض وتطلق كلمة الرماية أيضا على العقد الشرعي المخصوص للمسابقة بين الطرفين والعقد الشرعي المذكور يجري في كل من المسابقتين .
( المسألة 31 ) : يشترط في صحة المناضلة في الرمي شرعا جميع ما يشترط في مسابقة ذوات الخف والحافر فلا بد فيها من تعيين المسافة بين موقف الرامي والغرض الذي ترام إصابته ، ولا بد من تعيين العوض الذي يجعل للسابق ، ويجري عليه العقد بين الطرفين على النحو الذي بيناه في المسألة السابعة ، ولا بد من تعيين عدد الرمي