تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
من الأرض الموات ثم يقسم المقاطعة بين أفراد متعددين من عشيرته أو غيرهم ليحيى كل فرد منهم حصته ويكون الرجل الأول هو صاحب الحق والاستيلاء على الأرض كلها ، فإذا أخذ كل فرد من العشيرة حصته من الأرض وأحياها ملكها هذا الفرد المحيي ولا حق للأول في شئ منها . وأولى من هذا الفرض بالمنع وعدم الجواز أن يضع الأول يده على مقدار كبير من المياه المباحة أو المعادن المشتركة ويصنع فيها كما تقدم ذكره من التقسيم على أفراد العشيرة .
( المسألة 148 ) : إذا أحيى رجل أرضا ميتة ملك الأرض بالاحياء ، وإذا وجد في الأرض بعض الآثار القديمة التي يعتبرها الناس ذات قيمة تاريخية أو مالية فهي ملك لمحيي الأرض ويملكها بتبع الأرض المحياة ، وكذلك إذا اشترى أرضا أو انتقلت إليه بأحد الأسباب الموجبة لتملكها شرعا ، فإذا عثر فيها على بعض الآثار للأمم السابقة فهي ملك له لأنها من أجزاء أرضه .
( المسألة 149 ) : إذا وقف الرجل شارعا عاما من أرضه المملوكة وسبله للناس وعين للشارع أرصفة لمرور المشاة فيها وجب اتباع ما عينه الواقف ، فلا يجوز المرور والاستطراق في الأرصفة لركبان الدواب ووسائط النقل ، ولا يجوز وقوف السيارات أو الدواب أو وسائط النقل الأخرى فيها ، وخصوصا إذا أوجب ذلك منعا أو مزاحمة لمرور المشاة الموقوف عليهم .