تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( المسألة 145 ) : إذا أحيى انسان قطعة من الأرض الموات فوجد في الأرض المحياة : بعض المعادن ملك الأرض بالاحياء وملك المعدن الذي وجده فيها بتبع الأرض ، سواء وجد المعدن ظاهرا على وجه الأرض أم عثر عليه في باطنها ، ومثال ذلك : أن يشق له في الأرض نهرا أو يحفر بئرا فيجد المعدن في أثناء حفره ، فيملكه لأنه جزء من أرضه ، ومن توابعها وإذا كان المعدن في الأعماق البعيدة عن وجه الأرض بحيث لا يعد عرفا من أجزاء الأرض ولا من توابعها لم يملكه الرجل مع الأرض باحيائها ومن أمثلة ذلك : آبار النفط وشبهه مما يحتاج في استخراجه إلى حفر كثير في الأعماق فلا يملك مثل هذا المعدن باحياء الأرض ، وإنما يملك باحياء المعدن نفسه على الوجه الذي تقدم بيانه .
( المسألة 146 ) : يجوز للانسان أن يستأجر أجيرا لاستخراج المعدن من موضعه في الأرض بأجرة معلومة بينهما ، ويجوز له أن يستأجره لاحياء المعدن إذا كان محتاجا إلى الاحياء ، وكان العمل المستأجر عليه معلوما بين المتعاقدين ، والأحوط أن يكون مقدرا في المدة ، ولا تصح الإجارة إذا كان بدل الإجارة مجهولا ، ومثال ذلك : أن يستأجر العامل يستخرج المعدن بربع ما يخرجه منه أو بثلثه ، ويمكن للمتعاقدين إذا فقد بعض شروط الصحة في الإجارة أو شكا في تحقق شرط منها أن يوقعا المعاملة بينهما على وجه الصلح .
( المسألة 147 ) : لا يجوز للانسان أن يضع يده على مقاطعة كبيرة لا يستطيع احياءها بنفسه