تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
والوصول إلى مرافقها للزارع ولمساعديه وعملائه الذين يصلون إلى مزرعته إذا كانت واسعة ، وقد يحتاج بحسب العادة المتعارفة إلى أكثر من مسلك واحد فيكون جميع ذلك وما أشبهه حريما للمزرعة يتبعها من الأرض الموات ويصبح حقا خاصا لمالكها ، فلا يجوز لغيره وضع اليد عليها أو على شئ منها إلا بإذنه وإذا أحياها مالك المزرعة ملكها . وقد يتخذ الانسان في المزرعة أو في البستان الذي يحييه بركة من الماء لتربية الأسماك فيها ، أو موضعا لانتاج الدواجن وتربيتها فيملكه بالاحياء ، وتتبعه من الأرض الموات المتصلة به مواضع يتوقف عليها الانتفاع بالملك فتكون حريما له على نهج ما سبق في نظائره . وقد يتوسع أمرها فيحتاج إلى طريق لدخول سيارته وأدوات نقله إلى المزرعة وخروجها منها ، ودخول سيارات آخرين يتعاملون معه وخروجها وترددها ، فيكون ذلك حقا من حقوقه الخاصة به وإذا أحياه ملكه ، ويجري نظير ما ذكر في البستان والضيعة إذا أحياهما من الأرض الموات فيتبعهما من الحريم ما يتوقف عليه حصول الانتفاع التام بهما .
( المسألة 33 ) : إذا أحييت قرية في أرض موات ملك كل واحد من أهل القرية منزله الذي أحياه منها ، وتبع المنزل حريمه الخاص به ، والذي لا يتم الانتفاع بالمنزل إلا به وقد ذكرنا حريم الدار في المسألة الحادية والعشرون ، ويتبع القرية من الأرض الموات المتصلة بها طرق القرية للدخول إليها والخروج منها ، والوصول إلى منازلها وإلى مرافقها العامة ، ويتبعها كذلك موارد أهل القرية من الماء ومشارعهم