تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
عون أخيه ) ، ولا ريب في أن موارد التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة تنطبق عليها وتكون امتثالا لها .
( المسألة 82 ) : الظاهر أن التصدي لما تقدم بيانه من الأمور الحسبية لا يختص بالحاكم الشرعي ، ولا يتوقف على إذنه ، فيجوز للعدل من المؤمنين أن يتصدى له إذا كان عارفا في تطبيقه على موارده تطبيقا صحيحا ، ولا يجوز له أن يتصدى له إذا كان جاهلا بذلك ، أو كان شاكا في معرفته ، ولا بد له من الرجوع إلى فتوى من يقلده من الفقهاء . نعم ، لا بد من مراجعة العادل في الولاية على اليتيم ونحوه ، وفي أشباه ذلك من الولايات ومن الأمور التي تتوقف على المعرفة التامة بالأحكام والنظر الصحيح فيها على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى فيها .
( المسألة 83 ) : إذا كانت العين أمانة من المالك بيد الشخص ، وقد قبضها بأذنه وكانت أمانته منه مؤقتة بمدة معينة ، ثم انقضت المدة المحدودة لها ، أو كانت الأمانة قد وقعت في ضمن عقد من العقود كالإجارة والصلح والوكالة والرهن والعارية ونحوها ، ثم فسخ العقد أو بطل بعروض أحد المبطلات ، ولم ترد الأمانة إلى أهلها لعذر من الأعذار الصحيحة ، بقيت العين أمانة بيد الأمين . فالوديعة بعد أن تنقضي مدتها أو ينفسخ عقدها أو يبطل بأحد المبطلات إذا لم ترد إلى مالكها لعذر مقبول ، تبقى أمانة بيد المستودع حتى يردها إلى أهلها والعين المستأجرة إذا انقضت مدة الإجارة أو بطلت بسبب من الأسباب ، تبقى
كلمة التقوى — صفحة 145 | الشيخ محمد أمين زين الدين