[ كتاب الهبة ]
[ المسألة الأولى : ]
الهبة المبحوث عنها في هذا الكتاب هي ما قابلت الوصية إلى أحد بشئ
بعد الموت ، وقابلت الصدقة عليه في حال الحياة ، وقابلت وقف الشئ
على أحد بنحو التمليك ، وشبه ذلك مما يتضمن تمليك الشئ مجانا من
غير عوض ، وقد عرف الهبة جماعة من الفقهاء بأنها تمليك عين مجانا ،
وهذا التعريف في ظاهره عام يشمل جميع المذكورات فإنها تمليك عين
مجانا ومن غير عوض ، فهو تعريف للهبة بالمعنى العام الشامل للجميع
وليس تعريفا للهبة الخاصة التي هي موضع البحث في هذا الكتاب ، وقد
يتكلف لاخراج بعض المذكورات عن لتعريف بأن المقصود فيه أن الهبة
تمليك عين مجانا تمليكا منجزا بالفعل وعليه فلا يشمل الوصية فإن
التمليك فيها معلق بعد الموت ، وأن المراد إنها تمليك غير مشروط
بالقربة وعليه فلا يعم الصدقة فإنها تمليك مشروط بالقربة ، والأمر
سهل بعد وضوح المعنى المقصود .
[ المسألة الثانية : ]
الهبة المبحوث عنها هنا هي ما يرادف المنحة والنحلة في المعنى ،
والظاهر أنها أخص في معناها من كلمة العطية ، فإن العطية تشمل
الصدقة ، وقد تستعمل بالمعنى العام فتشمل الوصية إلى الرجل بعد
الموت فهي عطية أيضا ، وتشمل الوقف على نحو التمليك للذرية أو
لغيرهم فإنه عطية كذلك .
ومن الهبة الخاصة : الهدية ، وهي ما يدفع إلى الغير على سبيل التجلة
والتكريم ، ولا يعتبر في صدق معنى الهدية أن يبعث بالشئ إلى المهدى
إليه بيد رسول ، فإذا دفع المالك الشئ إلى الرجل بيده على نحو التكريم