تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
[ كتاب الهبة ] [ المسألة الأولى : ] الهبة المبحوث عنها في هذا الكتاب هي ما قابلت الوصية إلى أحد بشئ بعد الموت ، وقابلت الصدقة عليه في حال الحياة ، وقابلت وقف الشئ على أحد بنحو التمليك ، وشبه ذلك مما يتضمن تمليك الشئ مجانا من غير عوض ، وقد عرف الهبة جماعة من الفقهاء بأنها تمليك عين مجانا ، وهذا التعريف في ظاهره عام يشمل جميع المذكورات فإنها تمليك عين مجانا ومن غير عوض ، فهو تعريف للهبة بالمعنى العام الشامل للجميع وليس تعريفا للهبة الخاصة التي هي موضع البحث في هذا الكتاب ، وقد يتكلف لاخراج بعض المذكورات عن لتعريف بأن المقصود فيه أن الهبة تمليك عين مجانا تمليكا منجزا بالفعل وعليه فلا يشمل الوصية فإن التمليك فيها معلق بعد الموت ، وأن المراد إنها تمليك غير مشروط بالقربة وعليه فلا يعم الصدقة فإنها تمليك مشروط بالقربة ، والأمر سهل بعد وضوح المعنى المقصود .
[ المسألة الثانية : ] الهبة المبحوث عنها هنا هي ما يرادف المنحة والنحلة في المعنى ، والظاهر أنها أخص في معناها من كلمة العطية ، فإن العطية تشمل الصدقة ، وقد تستعمل بالمعنى العام فتشمل الوصية إلى الرجل بعد الموت فهي عطية أيضا ، وتشمل الوقف على نحو التمليك للذرية أو لغيرهم فإنه عطية كذلك . ومن الهبة الخاصة : الهدية ، وهي ما يدفع إلى الغير على سبيل التجلة والتكريم ، ولا يعتبر في صدق معنى الهدية أن يبعث بالشئ إلى المهدى إليه بيد رسول ، فإذا دفع المالك الشئ إلى الرجل بيده على نحو التكريم