بإذن أصحاب الحق فيه أو بمصالحتهم ثم باع داره على رجل آخر أصبح
المشتري هو مالك الدار والجناح المستحدث فيها ولم يجز لأهل الدريبة
منعه من جناحه أو ساباطه .
[ المسألة 53 : ]
يجوز لكل واحد من أصحاب الدور في الدريبة أن يستطرق فيها إلى
منزله دخولا وخروجا ، هو وأولاده وعائلته وضيوفه وأصدقاؤه
ومن يرغب في زيارته ودوابه ، وله أن يعقد في بيته بعض المجالس التي
يعقدها أمثاله لذكريات بعض المعصومين عليهم السلام أو لغير ذلك من المناسبات
التي يعتادها نظراؤه في المجتمع ، ويحل لمن يرغب في حضور المجالس
أن يدخل إليه فيها ولا يفتقر في جميع ذلك إلى الاستئذان من شركائه في
الدريبة ، وإن كان فيهم اليتامى والقاصرون ، بل يجوز له الجلوس
فيها إذا لم يزاحم حقوق الآخرين ، كما إذا كان جلوسه فيها مانعا من
خروج بعض العائلات إلى حاجاتهن .
[ المسألة 54 : ]
إذا صالح الرجل جاره على أن يبني على حائطه بناءا ، أو على أن
يجعل سقفه معتمدا على جدار الجار ، فيضع عليه أخشابه أو جذوعه أو
حديده ، أو استأجر منه الجدار لذلك أو شرط عليه ذلك في عقد لازم ،
وجب على الجار أن يفي بذلك ولم يجز له أن يمنعه من ذلك لا قبل
البناء ولا بعده .
وإذا استأذن الرجل جاره لشئ من ذلك ، من غير صلح ولا إجارة
ولا شرط ، فأذن له جاز للجار أن يرجع في أذنه قبل البناء ، أو قبل أن
يضع السقف على الجدار .
ويشكل الحكم جدا في جواز رجوع الجار عن إذنه بعد البناء ، أو
بعد أن يضع السقف على الجدار ، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة بينهما
أما بابقاء البناء أو السقف مع الأجرة ، أو بهدمه مع الأرض .
ولا يجوز للرجل أن يبني على جدار جاره بناءا أو يجعل سقفه معتمدا
عليه من غير إذن ولا صلح ولا إجارة ، ولا شرط في ضمن عقد ، فإذا