تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
بإذن أصحاب الحق فيه أو بمصالحتهم ثم باع داره على رجل آخر أصبح المشتري هو مالك الدار والجناح المستحدث فيها ولم يجز لأهل الدريبة منعه من جناحه أو ساباطه .
[ المسألة 53 : ] يجوز لكل واحد من أصحاب الدور في الدريبة أن يستطرق فيها إلى منزله دخولا وخروجا ، هو وأولاده وعائلته وضيوفه وأصدقاؤه ومن يرغب في زيارته ودوابه ، وله أن يعقد في بيته بعض المجالس التي يعقدها أمثاله لذكريات بعض المعصومين عليهم السلام أو لغير ذلك من المناسبات التي يعتادها نظراؤه في المجتمع ، ويحل لمن يرغب في حضور المجالس أن يدخل إليه فيها ولا يفتقر في جميع ذلك إلى الاستئذان من شركائه في الدريبة ، وإن كان فيهم اليتامى والقاصرون ، بل يجوز له الجلوس فيها إذا لم يزاحم حقوق الآخرين ، كما إذا كان جلوسه فيها مانعا من خروج بعض العائلات إلى حاجاتهن .
[ المسألة 54 : ] إذا صالح الرجل جاره على أن يبني على حائطه بناءا ، أو على أن يجعل سقفه معتمدا على جدار الجار ، فيضع عليه أخشابه أو جذوعه أو حديده ، أو استأجر منه الجدار لذلك أو شرط عليه ذلك في عقد لازم ، وجب على الجار أن يفي بذلك ولم يجز له أن يمنعه من ذلك لا قبل البناء ولا بعده . وإذا استأذن الرجل جاره لشئ من ذلك ، من غير صلح ولا إجارة ولا شرط ، فأذن له جاز للجار أن يرجع في أذنه قبل البناء ، أو قبل أن يضع السقف على الجدار . ويشكل الحكم جدا في جواز رجوع الجار عن إذنه بعد البناء ، أو بعد أن يضع السقف على الجدار ، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة بينهما أما بابقاء البناء أو السقف مع الأجرة ، أو بهدمه مع الأرض . ولا يجوز للرجل أن يبني على جدار جاره بناءا أو يجعل سقفه معتمدا عليه من غير إذن ولا صلح ولا إجارة ، ولا شرط في ضمن عقد ، فإذا