والأحوط له والأولى أن لا يجلس في الصورة الأخيرة إلا عند الجهد .
[ المسألة 847 : ]
إذا عجز المكلف عن أن يسعى بنفسه مستقلا وجب عليه أن
يسعى معتمدا على عصا أو نحوها أو على إنسان ، وقد سبق أنه
يجوز له أن يسعى راكبا على دابة حتى مع الاختيار ، فإذا هو لم
يقدر على جميع ذلك وجب عليه أن يستنيب من يسعى عنه ، ويكفيه
ذلك - مع العجز - في صحة عمرته وصحة حجه .
[ المسألة 848 : ]
يجب على المكلف أن يسعى في عمرته أو في حجه سبعة أشواط
تامة دون زيادة ولا نقيصة ، فيتم سعيه بأربعة أشواط ذاهبا يبدأ في
كل واحد منها من الصفا وثلاثة أشواط راجعا يبدأ في كل واحد منها
من المروة ، وإذا زاد المكلف في أشواط سعيه شوطا واحدا أو أكثر ،
وكان عالما بما يجب عليه من عدد الأشواط ، ومتعمدا في الزيادة
عليها كان سعيه باطلا ، سواء قصد الزيادة منذ أول الأمر ، فنوى
السعي بين الصفا والمروة ثمانية أشواط أو أكثر ، أم تجدد له قصد
بالزيادة في الأثناء ، فنوى السعي أولا سبعة أشواط ، ثم بدا له في
أثناء السعي فنوى زيادة شوط أو أكثر بقصد الجزئية لسعيه ،
فيبطل سعيه في كلتا الصورتين وتجب عليه إعادته ، وكذلك إذا زاد
في سعيه بعض شوط عالما متعمدا فيبطل السعي ، وتجب الإعادة ،
والأحوط إعادة السعي أيضا إذا زاد في أشواطه وهو يجهل الحكم .
[ المسألة 849 : ]
إذا زاد الانسان في أشواط السعي ، وكان ساهيا غير عامد
في فعله ، لم يبطل بذلك سعيه ، فإذا التفت بعد ذلك ألغى الشوط أو
الأشواط التي زادها ، واكتفى بالأشواط السبعة التي أتى بها ، وصح
بذلك سعيه ، ولم تضره الزيادة التي وقعت منه ، ومثله : ما إذا زاد